المعجم الأوسط 3722
عثمان بن خالد بن عمرو السلفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَفِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أَرْسَلْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنْتُ أَنَا الَّتِي رَدَدْتُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ: لَا تَفْعَلْنَ، أَمَا سَمِعْتُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَرَجَعْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.