المعجم الأوسط 3753
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
كُنَّا بِأَرْضِ الرُّومِ، فَمَرَّ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ قَالَ: فَأَصَبْتُ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَخَمَّسَهَا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ لَأَعْطَيْتُكَ، قَالَ: " فَعَرَضَ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ، فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.