دليل

المعجم الأوسط 3866

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّجِيبِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ الرُّطَبُ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ وَمَاءٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.