المعجم الأوسط 3713
عثمان بن عمر الضبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ صَاحِبُ الْأَقْتَابِ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.