دليل

المعجم الأوسط 3713

عثمان بن عمر الضبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ صَاحِبُ الْأَقْتَابِ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.