المعجم الأوسط 3713
عثمان بن عمر الضبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ صَاحِبُ الْأَقْتَابِ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا
في المعجم الأوسط, ص 3713 - البيهقي
تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي
في المعجم الأوسط, ص 3713 - البيهقي
روي مرفوعا والصحيح موقوف
في المعجم الأوسط, ص 3713 - الهيثمي
في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات
في المعجم الأوسط, ص 3713
عرض 3 أخرى
- البيهقي
وأما النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فصحيح مجمع عليه
في المعجم الأوسط, ص 3713 - الذهبى
نقل شيخنا الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود وابن معين وأبي حاتم
في المعجم الأوسط, ص 3713 - البيهقي
تفرد به عمر وليس بالقوي
في المعجم الأوسط, ص 3713
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 826{ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ }
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- ناثقةت 121 هـ : 130 هـ
- ناصدوق ربما وهمت 151 هـ : 160 هـ
- ناثقة ثبت ، عيب بأخذ الأجرة على الحديثت 225 هـ
- حدثنات 281 هـ : 290 هـ
- ت 360 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com