المعجم الأوسط 4147
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: إِنْ مَرِضَ عَادَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدَ جِنَازَتَهُ، وَإِنْ مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ عَلَى كُرَاعٍ أَجَابَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.