المعجم الأوسط 3767
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا تَرَكَهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ، وَمَا لَقِيَ اللهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ "، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ: إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَنْهَى عَنْهُمَا ؟ قَالَتْ: " صَدَقْتِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.