المعجم الأوسط 4161
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ:
أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ زِقُّ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ بَاعُوهَا، فَأَعْطَوْا ثَمَنَهَا فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأُهْرِيقَتْ فِي وَادِي مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.