المعجم الأوسط 3940
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، وَإِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.