المعجم الأوسط 4094
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللهِ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ دِينًا، وَلَا جِلْسَةً، وَلَا مِشْيَةً مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ، وَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، وَقَبَّلَتْ يَدَهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَحَّبَ بِهَا، وَقَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَ يَدَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. وَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا، فَضَحِكَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِلنِّسْوَةِ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَ هِيَ تَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ: مَا أَسَرَّ إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَلَمْ تُخْبِرْنِي، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: قَالَ: إِنِّي مَيِّتٌ فِي مَرَضِي هَذَا. فَجَزِعْتُ؛ فَبَكَيْتُ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا، فَسُرِرْتُ بِذَلِكَ فَضَحِكْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.