المعجم الأوسط 4194
علي بن عبد الصمد الطيالسي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّبَّاسُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.