دليل

المعجم الأوسط 4104

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

يَنْزِلُ الدَّجَّالُ هَذِهِ السَّبَخَةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَعْمِدُ إِلَى حَبِيبَتِهِ، إِمَّا أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ، فَيُشَدِّدُ رِبَاطَهَا أَوْ تَلْحَقُ بِهِ "، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ثُمَّ يُسَلَّطُونَ عَلَيْهِ وَعَلَى شِيعَتِهِ، وَشِيعَتُهُ الْيَهُودُ، فَيَقْتُلُوهُمْ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِالْحَجَرِ أَوِ الشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُؤْمِنُ، هَذَا وَرَائِي يَهُودِيٌّ، فَاقْتُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.