دليل

المعجم الأوسط 3770

علي بن عبد العزيز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي يَدُ امْرَأَةٍ أَمْ يَدُ رَجُلٍ ؟ " قُلْتُ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ: " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.