دليل

المعجم الأوسط 3765

علي بن عبد العزيز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: مُحْصَنٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ وَيُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.