المعجم الأوسط 3765
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: مُحْصَنٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَقُتِلَ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَيُقْتَلُ وَيُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.