دليل

المعجم الأوسط 3742

علي بن عبد العزيز

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ الْكِنْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ جُلُوسٌ: فَقَالَ: مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.