المعجم الأوسط 4164
علي بن سعيد بن بشير الرازي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، قَاضِي حِمْصَ قَالَ: نَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْأَذَانِ فِي الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَنَادَاهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَذَانِ فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.