دليل

المعجم الأوسط 4164

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ الْكَلَاعِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، قَاضِي حِمْصَ قَالَ: نَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْأَذَانِ فِي الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا، فَنَادَاهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَذَانِ فَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.