دليل

المعجم الأوسط 3948

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سُدَيْسَةَ مَوْلَاةِ حَفْصَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

وَقَدْ نَذَرْتُ أَنْ أَدُفَّنَّ بِالدُّفِّ إِنْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ - فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذِ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَانْطَلَقْتُ بِالدُّفِّ إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ، فَغَطَّيْتُهُ بِكِسَاءٍ، فَقُلْتُ: أَيْ نَبِيَّ اللهِ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُهَابَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْقَى عُمَرَ مُنْذُ أَسْلَمَ إِلَّا خَرَّ لِوَجْهِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.