دليل

المعجم الأوسط 3816

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ أَبُو حُجْرٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْإِذْنَ فِي الصَّلَاةِ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.