دليل

المعجم الأوسط 3902

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً يَسْتَعِفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.