المعجم الأوسط 3798
علي بن الصقر السكري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:
ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ سَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَانُوا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ آوَوْا إِلَى مُعَلِّمٍ بِالْمَدِينَةِ فَيَبِيتُونَ مَعَهُ يَدْرُسُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ، وَاسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ أَصَابُوا الشَّاةَ فَأَصْلَحُوهَا، فَكَانَتْ تُصْبِحُ مُعَلَّقَةً بِحُجَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَ فِيهِمْ خَالِي حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، فَأَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُ هَؤُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ، فَيُخَلُّوا وُجُوهَنَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ ذَاكَ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِرُمْحٍ فَأَنْفَذَهُمْ بِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ حَرَامٌ مَسَّ الرُّمْحِ فِي جَوْفِهِ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ. قَالَ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ "، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي: هَلْ لَكَ فِي قَاتِلِ حَرَامٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُهُ ؟ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تَفْعَلْ، فَقَدْ أَسْلَمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.