المعجم الأوسط 3759
علي بن عبد العزيز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عُرْوَةَ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ جَدَّتِهَا صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ جَعَلَ نِسَاءَهُ فِي أُطُمٍ يُقَالُ لَهُ فَارِعٌ، وَجَعَلَ مَعَهُنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ "، فَكَانَ حَسَّانُ يَطْلُعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ اشْتَدَّ مَعَهُ وَهُوَ فِي الْحِصْنِ، وَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ وَرَاءَهُ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَرَقَى أَحَدُهُمْ فِي الْحِصْنِ حَتَّى أَطَلَّ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: " قُمْ إِلَيْهِ، فَاقْتُلْهُ " فَقَالَ: مَا ذَاكَ فِيَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِيَّ لَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: فَضَرَبْتُ رَأْسَهُ حَتَّى قَطَعْتُهُ، فَلَمَّا قَطَعْتُهُ، قُلْتُ: يَا حَسَّانُ، قُمْ إِلَى رَأْسِهِ فَارْمِ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا ذَلِكَ فِيَّ. قَالَتْ: فَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ فَرَمَيْتُهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: قَدْ وَاللهِ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ أَهْلَهُ خُلُوفًا لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ. وَتَفَرَّقُوا، قَالَتْ: وَمَرَّ بِنَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَبِهِ صُفْرَةٌ كَأَنَّهُ كَانَ مُعَرِّسًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: مَهْلًا قَلِيلًا يَلْحَقُ الْهَيْجَا حَمَلْ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْأَجَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.