دليل

المعجم الأوسط 4030

علي بن سعيد بن بشير الرازي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، أَلَا إِنَّ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فِي أَصْحَابِ الْغَنَمِ، أَلَا وَإِنَّ الْخُيَلَاءَ وَالْفَخْرَ فِي أَصْحَابِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.