دليل

المعجم الأوسط 3709

عثمان بن عمر الضبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.