المعجم الأوسط 3709
عثمان بن عمر الضبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّشِيطِيُّ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ، مُخْدَجَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.