17. باب الغين
المعجم الأوسط 4924لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ: مَنْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَةٍ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ