دليل

سنن الدارقطني 3217

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ الْقَرَاطِيسِيُّ نا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَجَلِيُّ نا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ نا خَالِدُ بْنُ عِيسَى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.