سنن الدارقطني 3217
اعرض الإسناد
نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ الْقَرَاطِيسِيُّ نا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَجَلِيُّ نا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ نا خَالِدُ بْنُ عِيسَى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَنْ تُذْبَحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.