دليل

سنن الدارقطني 3233

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُمَرَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو الْجَوَّابِ نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِشِرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُعِيَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنْ نَعَتَهَا شُهُودٌ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.