سنن الدارقطني 3233
اعرض الإسناد
نا أَبُو عُمَرَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو الْجَوَّابِ نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِشِرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا وَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُعِيَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنْ نَعَتَهَا شُهُودٌ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.