سنن الدارقطني 3105
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ نا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.