دليل

سنن الدارقطني 3117

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ نا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَقِيدُ فَقِيلَ لَهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى وَعَجَّلَ فَاسْتَقَادَ قَالَ فَعَنَتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبِيتَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عُبْدُوسَ مَا جَاءَ بِهَذَا إِلَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ قَالَ الشَّيْخُ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى