سنن الدارقطني 3342
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ
كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنَ امْرَأَةٍ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.