دليل

سنن الدارقطني 3138

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا كُرْدُوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَمَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَهُوَ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.