دليل

سنن الدارقطني 3276

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.