سنن الدارقطني 3191
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ قَالَا نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُطَرِّفٌ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ نا مُطَرِّفٌ قَالَا نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.