دليل

سنن الدارقطني 3220

اعرض الإسناد

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.