سنن الدارقطني 3237
اعرض الإسناد
نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ نا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَلَكِنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.