سنن الدارقطني 3210
اعرض الإسناد
قَالَ وَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.