دليل

سنن الدارقطني 3210

اعرض الإسناد

قَالَ وَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدِّيَةَ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.