دليل

سنن الدارقطني 3264

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ إِمْلَاءً نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِير أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ نا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ خُرَيْنِقَ بِنْتِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَتَلَ حِرَاشُ بْنُ

أُمَيَّةَ بَعْدَمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَتْلِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ حِرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ حِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.