دليل

سنن الدارقطني 3230

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ وَابْنُ قَحْطَبَةَ قَالَا نا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ نا هِشَامٌ نا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِمَوْلَاةٍ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَدْ فَجَرَتْ فَضَرَبَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ

وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.