سنن الدارقطني 3242
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ نا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ قَالَ فَقُوِّمَ كُلُّ بَعِيرٍ بِثَمَانِينَ وَكَانَتِ الدِّيَةُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ وَجَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً فَجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا هِيَ وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.