دليل

سنن الدارقطني 3298

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ

أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.