سنن الدارقطني 3096
اعرض الإسناد
نا ابْنُ الْجُنَيْدِ نا يُوسُفُ نا جَرِيرٌ ح وَنا ابْنُ مَخْلَدٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مَوْقُوفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
سئل عن حديث مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ما إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فقال يرويه الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مرفوعا حدث به عنه أبو معاوية والثوري وعبد الله بن داود وأبو حمزة السكري وأبو شهاب وابن نمير وأبو الأحوص ويحيى الأموي وجرير وابن عيينة ويعلى وقيل عن وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة ولا يصح عمرو ورواه الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ورواه منصور بن المعتمر فخالف الأعمش ورواه عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة موقوفا وإبراهيم بن طهمان ووقفه عن منصور وذكر لعبد الرحمن بن مهدي حديث منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة فقال أسند هذين الحديثين جميعا
في سنن الدارقطني, ص 3102
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3095لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه عابد ، مخضرمت قال أبو نعيم : 62 هـ . وقال محمد بن سعد وغيره : 63 هـ
- عنثقةت في إمارة عبيد الله بن زياد ، أو 62 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنثقة ثبت ، وكان لا يدلست 132هـ ، أو 133هـ
- حدثناثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظهت 187هـ أو 188 هـ
- حدثناثقة حافظ ، صاحب تصانيفت 235 هـ ، أو 234 هـ
- حدثنات 297 هـ
- حدثنات 331 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
شرح مشكل الآثار
اقرأها على Hadith Unlocked