دليل

سنن الدارقطني 3095

اعرض الإسناد

نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو مُوسَى نا أَبُو عَامِرٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى