سنن الدارقطني 3095
اعرض الإسناد
نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ نا أَبُو مُوسَى نا أَبُو عَامِرٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3096عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ مَوْقُوفٌ