دليل

سنن الدارقطني 3202

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قِتْلَةً مُثْلَةً شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ ثُمَّ صَاحَ بِهِمَا فَشَقَّاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.