سنن الدارقطني 3202
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قِتْلَةً مُثْلَةً شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ ثُمَّ صَاحَ بِهِمَا فَشَقَّاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.