دليل

سنن الدارقطني 3211

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ نا عَفَّانُ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.