دليل

سنن الدارقطني 3137

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ بِسَوْطٍ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ مِثْلُ قَوْلِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.