سنن الدارقطني 3222
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا أَبِي نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
كُلُّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.