دليل

سنن الدارقطني 3141

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ

الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ بِالتَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.