سنن الدارقطني 3167
اعرض الإسناد
نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَنَّاطِ نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ نا ابْنُ فُضَيْلٍ نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي هَذَا قَتَلَ زَوْجِي فَقَالَ الِابْنُ إِنَّ عَبْدِي وَقَعَ عَلَى أُمِّي
فَقَالَ عَلِيٌّ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً يُقْتَلُ ابْنُكِ وَإِنْ يَكُنِ ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمُكِ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ ؓ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ الْغُلَامُ لِأُمِّهِ مَا تَنْظُرِينَ أَنْ يَقْتُلَنِي أَوْ يَرْجُمَكِ فَانْصَرَفَا فَلَمَّا صَلَّى سَأَلَ عَنْهُمَا فَقِيلَ انْطَلَقَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأحد العشرةت 40 هـ
- عنمقبولت 81هـ : 90هـ
- حدثناصدوق اختلطت 133 هـ ، أو 134 هـ ، أو 136 هـ ، أو 137 هـ
- حدثناصدوق عارف ، رمي بالتشيعت 194هـ، أو 195 هـ
- حدثناليس بالقويت قال ابن حبان وغيره : 248 هـ ، وقال طلحة بن محمد بن جعفر : 249 هـ ، قال أبو بكر الخطيب : والأول أصح
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com