دليل

سنن الدارقطني 3143

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.