سنن الدارقطني 3143
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.