دليل

سنن الدارقطني 3152

اعرض الإسناد

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نا أَبِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَجْرَدِ عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.