سنن الدارقطني 3136
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.