سنن الدارقطني 3265
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى
الْمَرْوَزِيُّ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ فَرُفِعَ الثَّالِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.